اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به)
فتاوى في التوحيد
32236 مشاهدة
حكم قول بذمتك

س33: ما حكم قول بعض الناس: في ذمتك، أو بذمتي هل تخل بالعقيدة ؟
الجواب: الذمة في اللغة هي العهد والميثاق، وقد أمر الله -تعالى- بالوفاء به إذا أضيف إلى الله -تعالى- كقوله: لك عهد الله وميثاقه. كما قال -تعالى- وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وقال -تعالى- وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا وأمر بالوفاء به مطلقا في قوله -تعالى- وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وهذا يعم قوله: لك عهد الله. وقوله: لك عهدي وميثاقي وذمتي، فإن الأصل وجوب الوفاء به لعموم هذه الآية.
ولأن الغدر من صفات المنافقين، وهو نقض العهد وعدم الوفاء به، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر... إلخ. وفي حديث آخر: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان لكن إعطاء عهد الله وذمة الله أشد وآكد من مطلق العهد والذمة، وقد ثبت في حديث بريدة عند مسلم قوله -صلى الله عليه وسلم- وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة من معك؛ فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه والإخفار: نقض العهد.
وفي حديث آخر: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله أي: في عهده وجواره. ولكن الغالب عند العامة قولهم: في ذمتي. قصد الحلف، أو تأكيد الكلام، فإذا قالوا: بذمتك. أرادوا أنه في سرك وما بينك وبين ربك. ويقول أحدهم للآخر: بذمتك ما فعلت كذا؟ فيقول: نعم، بذمتي. وإذا كان صادقا فلا محذور فيه، وإلا دخل في حكم الكذب، ونقض العهد الذي ذمه الله -تعالى- كما ذكرنا. والله أعلم.